كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون أمام مجلس النوب يوم أمس الاثنين 14 دجنبر، عن الأحكام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، والذي عرض على البرلمان قصد المصادقة عليه بواسطة مشروع القانون 70.20،
وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم 15 دجنبر، قال الوزير إن "المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر 2020 وذلك بعد الموافقة عليه من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 28 شتنبر 2020، مكن من رفع الإطار التشريعي الخاص بالمنطقة المالية للدارالبيضاء إلى أفضل المعايير الدولية من خلال تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدار بالبيضاء و تحسين جاذبيته، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار بالبيضاء ومراجعة حكامة صفة القطب المذكورة نذكر بالخصوص منها مراجعة مسطرة منحها وسحبها".
وفي هذا الصدد، عرض الوزير بن شعبون الخطوط العريضة للمرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء والتي تتمحور كمايلي:
*توسيع فئات الوحدات والأنشطة المؤهلة للحصول على صفة القطب لتشمل، بالإضافة إلى الوحدات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني (crowdfunding) و الإرشاد في الاستثمار المالي وشركات الاستثمار و هيئات التوظيف الجماعي وشركات التجارة (sociétés de négoce) ونشاط فوترة السلع من قبل مقدمي الخدمات التقنية "المقار الإقليمية سابقا"؛
*تعزيز مهام هيئة القطب المالي للدار البيضاء لتشمل كذلك أي مهمة أخرى تعهد إليها بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل؛
*مراجعة حكامة منح صفة القطب المالي للدار البيضاء حيث سيتم منحها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة بدلا من قرار لجنة القطب المالي للدار البيضاء. و سيٌصحب اقتراح الهيئة ، حسب طبيعة نشاط المقاولة التي قدمت طلب الحصول على صفة القطب، برأي هيئة الإشراف المعنية (بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي)، مما سيعزز ثقة المستثمرين لاسيما الأجانب؛
*مراجعة شروط اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء من حيث المعايير الواجب التقيد بها وكذا الوثائق التي يجب أن يكون طلب الحصول على هذه الصفة مشفوعا بها للتأكد من استيفاء المقاولات للشروط النصوص عليها؛
*توسيع الاستفادة من صفة القطب المالي لنشاط التدبير الخاص للممتلكات، بالنسبة لمؤسسات الائتمان، لتشمل الأشخاص الذاتيين سواء المغاربة منهم أو الأجانب؛
*مراجعة حالات سحب صفة القطب من المقاولات التي اكتسبت هذه الصفة وذلك بإقرارها بناء على تقرير معلل تعده هيئة القطب المالي للدار البيضاء وتٌحيله على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
إدراج أحكام انتقالية بالنسبة للمقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء تٌلزم بموجبها الامتثال لأحكام مشروع هذا المرسوم بقانون.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرضه أمام البرلمانيين، أنه "تماشيا مع نفس الأهداف السالفة الذكر المتعلقة بملاءمة النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء مع أحسن المعايير الدولية المتعلقة بالحكامة الجبائية، يتضمن هذا المشروع مقتضى ضريبي ينص على أن النظام الضريبي الجاري به العمل قبل 01 يناير 2020 يظل مطبقا على شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء قبل هذا التاريخ الى غاية 31/12/2022. وبعد هذا التاريخ (أي ابتداء من فتح يناير 2023)، ستخضع جميع الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للنظام الضريبي الذي أٌقر في 2020 والذي بموجبه تخضع هاته المقاولات لنسبة ضريبة على الشركات محددة في %15 بدل % 8.75. وقد تم إدراج هذا المقتضى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021".