المحكمة الدستورية تزكي منع رفع اللافتات والاعتصامات داخل مجلس النواب  

خديجة عليموسى

قضت المحكمة الدستورية أن المقتضيات التي تمنع رفع لافتات داخل اجتماعات اللجان والجلسات العامة أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب والتي تم التنصيص عليها في النظام الداخلي للمجلس مؤخرا،  لا تخالف الدستور.

وأوضحت في قرار جديد لها أن توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس.

واعتبرت أن "رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة، فإن منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع".

وسجلت  المحكمة الدستورية  أن "مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني".

وأبرزت  أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس.

وأشارت المحكمة في قرارها  إلى أن المواد المعدلة  30 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و391 (المقطعان الثاني والخامس) و392 (المقطع الرابع من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لا تخالف أحكام الدستور.

وتنص هذه المقتضيات بالتتابع  على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: "...شفويا أو كتابيا...وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس." (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ "...المشاركة الفعلية فيها...؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات  اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب؛..." (المادة 391)، وعلى "...عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب...يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي،..." (المادة 392).