تفاصيل دعم الشباب.. القانون يمنح المنتمين سياسيا نفس امتيازات المرشحين دون تزكية

خديجة عليموسى

كشف مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب عن المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الشباب غير المنتمين للأحزاب السياسية على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تمكينهم من دعم مالي عمومي بشروط محددة.

وينص مشروع القانون، الذي أحيل اليوم الجمعة على مجلس النواب، على أنه يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، والتي تتضمن مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين وألا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة في تاريخ الاقتراع، أن تستفيد من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية الخاصة باللائحة خلال الحملة الانتخابية شريطة ألا يتعدى مبلغ الدعم المذكور 75 في المائة من السقف الأقصى للمصاريف الانتخابية المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي.

وتحدد بموجب مرسوم حكومي شروط وكيفيات صرف هذا الدعم المالي الذي يخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما يخول الحق في الاستفادة من هذا الدعم المالي العمومي للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي لا يتجاوز عمر كل واحدة منهن 35 سنة في تاريخ الاقتراع.

كما منح النص التشريعي إمكانية الاستفادة من الدعم المالي العمومي للوائح الترشيح المستوفية لنفس الشروط والمقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية.

كما نص المشروع على مقتضيات جديدة تتعلق بشروط الترشيح بالنسبة للمترشحين بدون انتماء حزبي، حيث يتعين أن ترفق كل لائحة ترشيح مقدمة من لدنهم بوثيقة تشتمل على مائتي توقيع لناخبات وناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، ويجب ألا تقل نسبة الناخبات الموقعات على هذه التوقيعات عن 30 في المائة من مجموع التوقيعات المطلوبة في الدائرة المحلية وألا تقل على مستوى الدائرة الجهوية عن 50 في المائة.

 كما أوجب المشروع، في ما يتعلق بالدائرة الانتخابية الجهوية، أن تتضمن لائحة التوقيعات أسماء ناخبات وناخبين منتمين إلى جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة على ألا يتجاوز عدد الموقعات أو الموقعين في كل عمالة أو إقليم 7 في المائة من العدد الإجمالي للتوقيعات المطلوبة مع مراعاة نسبة تمثيلية النساء المنصوص عليها.