القوانين الانتخابية.. البرلمان ينهي مسطرة التشريع

تيل كيل عربي

صادق مجلس المستشارين على النصوص التشريعية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمس الثلاثاء، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وفي هذا السياق، حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة مستشارين اثنين، ويتعلق الأمر بمستشار من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وآخر من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وامتناع مستشار واحد عن التصويت، ويتعلق الأمر بمستشار من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية.

وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية،  فقد صوت عليه نفس العدد مع امتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت.

ومن المنتظر أن يكون رئيس الحكومة قد أحال القانونين التنظيميين على المحكمة الدستورية طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تنص على  أن "يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور. ويشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع"، فيما تنص المادة 26 على أن المحكمة الدستورية "تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، أو في غضون ثمانية أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة".